أرشيف الفتوى | عنوان الفتوى : حكم الأذكار المسماة بصلاة الفاتح
/ﻪـ
الكتـب
الفتاوي
المحاضرات
روائع المختارات
من مكتبة التلاوة
أحكام تجويد القرآن
تفسير القرآن
برامج مجانية
الموقع برعاية
المجموعة الوطنية للتقنية
للمشاركة في رعاية الموقع
أرشيف الفتوى
أقسام الفتوى
العلماء ولجان الفتوى
جديد الفتاوى
الأكثر اطلاعا
بحث
الصفحة الرئيسية
>
جديد الفتاوى
>
حكم الأذكار المسماة بصلاة الفاتح
معلومات عن الفتوى: حكم الأذكار المسماة بصلاة الفاتح
رقم الفتوى :
3332
عنوان الفتوى :
حكم الأذكار المسماة بصلاة الفاتح
القسم التابعة له
:
بدع الصلاة
اسم المفتي
:
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
نص السؤال
السؤال رقم (9101)
بعض الناس في الصلاة يقول بعد السلام: اللهم صل على سيدنا محمد: الفلق الخاتم.. إلى آخرها، ولكني دائماً أكره هذه الأقوال، وأنا أصلي خلفهم بحوالي شهر، هذا سابقا في السودان، وهذا من عقائد التيجانية، هل صلاتي صحيحة خلفهم أم لا؟
نص الجواب
الحمد لله
الصلاة المسماة بصلاة الفاتح: من الأذكار المبتدعة، ولا يجوز العمل بها بعد الصلاة ولا غيرها، وفيما علمه النبي - صلى الله عليه وسلم - أمته من الصلاة كفاية.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو: عبدالله بن قعود
نائب رئيس اللجنة: عبدالرزاق عفيفي
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز.
مصدر الفتوى
:
المجلد الثامن
أرسل الفتوى لصديق
أدخل بريدك الإلكتروني
:
أدخل بريد صديقك
: